h1

عندما تسكرنا الوسيلة

سبتمبر 20, 2007

كثر الحديث منذ القدم عن الغايات والوسائل وفلسفة الفرق بينهما والجدل عن هل الغايات تبرر الوسائل أو هل يمكن أن تكون الغاية وسيلة أو العكس إلخ . . . إلخ . . . ولكن الذي لم يختلف عليه الناس أن الوسيلة مهما عظمت تبقى وسيلة تم اتخاذها لغاية أعظم ، والحقيقة أن لدي أفكارا كثيرة تدور في بالي حول هذا الموضوع ، والمشكلة أني من أصحاب الأقلام الجافة التي لا تكتب إلا نادرا وإذا كتبت يجف قلمي بعد عدد قليل من السطور. 

 تسبح في فضاءنا هذه الأيام مصطلحات يسمعها المرء في كل مكان وسط ضجيج هائل تحدثه هذه المصطلحات أو يحدثه أصحابها ومن يتفاعل معهم أو حولهم أو بعيدا عنهم أو ضدهم  . . إصلاح . . مدونات . . ساحات . . بيانات . . اعتصامات . . كتابات . .  حوارات . . هتافات . .اتهامات . . شعارات . . جهود . . أوقات  . .  حياة  . . . نعم حياة . . حياة تبذل في سبيل أهداف قد تتعدد وتتنوع بتنوع الأشخاص . وبذل الحياة لايعني بالضرورة الموت ولكنه قد يعني أحيانا السجن ، وقد يعني أحيانا التضييق ، وقد يعني أحيانا تضييع الدراسة ، وقد يعني أحيانا التقصير في حق الأهل ، وقد يعني أحيانا التقصير في حق النفس ، وقد يعني أحيانان أن تجلس حتى تقارب العقد الثالث أو الرابع من العمر وأنت عاطل أو شبه عاطل عن العمل . وتتلذذ بهذا الوضع وتلهيك نشوته عن الهدف والغاية الرئيسية التي من أجلها حبست نفسك في هذه الحالة . إن إصلاح المجتمع وحمل همه لايعني إفساد النفس وإهمالها ، ولايتصور أن يقود الإصلاح ويدعو إليه فاشلون وفق المقاييس التي يتفق عليها جميع الناس . والذي أخشاه أن شعارات الشجاعة وعنتريات التحدي قد أسكرت البعض عن الهدف والشعار الذي رفعوه وهو شعار جميل يتفق عليه كل الناس فمن منا لايحب ( الإصلاح ) ، ولكن هذا الشعار لايعني بالضرورة البطالة ولا يعني بالضرورة الفوضوية والتحدي ولا يعني بالضرورة السب والاتهامات ولا يعني بالضرورة تمني وجلب الأذى للنفس والغير فقط بهدف جمع مادة دسمة لكتاب يحمل عنوان ( مذكراتي في سجن كذا ) أو ( كفاحي من أجل كذا) أو (سنوات من حياتي) أو غير ذلك من العناوين الرنانة التي تشابه عناوين كتب قديمة سطرت تجارب أناس ضحوا وعانو في سبيل قضاياهم . ولكن ذلك لايعني أن نتمنى أن نمر بما مرو به !!

إن الحكمة والعقل أمران ضروريان يجب أن نحكمهما في جميع أمور حياتنا ، ولكنهما يفسران دائما بأنهما جبن وخور من قبل أصحاب مذهب “إن لم تكن معنا فأنت ضدنا” فإذا لم تكن من “الإصلاحيين” فأنت من “الانبطاحيين” بلا ريب . ولا جدوى من المحاولة في إقناع البعض أو نصحه إلا بعد التأكد من أنه قد أفاق من سكرة الوسيلة التي سيطرت عليه وحلت محل الغاية التي سعى من أجلها .

يبدو أن قلمي قد جف ولكن هذا هو الأمر الجميل في المدونات أنك تكتب دون تحفظ ودون تكلف فكلمات مبعثرة تؤدي الغرض . . . 

h1

اغسطس 11, 2007


هل تعرفت إلى هذه الصورة ؟
لا . . ليست صليبا يا أخي !! 
إنه الميزان . .
رمز العدالة  والإنصاف . .
ذكره الله في كتابه . .

( الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان )
( والسماء رفعها ووضع الميزان  )
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)

رمز الخلق القويم . . والمطلب الشرعي السامي . .
سبب انتصار الأمم على مر العصور . .
h1

التعزير . . السلاح الشرعي

اغسطس 7, 2007

نسمع كثيرا بمصطلح القتل تعزيرا والسجن تعزيرا والجلد تعزيرا وغير ذلك تعزيرا ، ويقصد بالتعزير هو العقوبة على الجريمة التي لم تجعل الشريعة الإسلامية لها حدا معينا . ولن أتحدث عن الأحكام الفقهية في هذه المسألة وخلاف الفقهاء في بعض تفاصيلها ولكني أختصر بأن المعمول به في المملكة هو إطلاق مسألة التعزير وفقا لما يراه القاضي من التوبيخ إلى الإعدام. فرأي القاضي وحده هو المرجع لتحديد مفهوم الجريمة ومن ثم العقوبة المناسبة لها .الإشكالية أن هذا الواقع قد يترتب عليه سلبيات كثيرة أهمها أن يكون كل مواطن عرضة للجزاء تحت مسمى التعزير ، والفيصل في ذلك رأي القاضي المجرد والذي قد يتأثر بثقافة القاضي الفكرية والدينية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال لو تم ضبط شخص يمشي وحده بعد منتصف الليل على شاطئ البحر وفي منطقة نائية وبعد تفتيشه والتحقيق معه لم يظهر معه أي من الممنوعات ولم يعترف بأي جريمة ، ولكنه لم يذكر سببا مقنعا يؤدي إلى مشيه لوحده في ذلك المكان وفي تلك الساعة ، الأمر الذي أدى إلى إحالته إلى الشرع للنظر في حاله ، وبعد عرضه على القاضي الشرعي وسؤاله عن سبب فعلته تلك والتي ليس لها مبرر معقول لم يستطع الإجابة سوى أنه كان يرغب أن يمشي وحده في الليل على ذلك الشاطئ يعني ( مزاج بس) . هنا تتدخل عقلية القاضي والتي تختلف من قاض إلى آخر فقد يحكم القاضي بسجنه يوم أو الاكتفاء بأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما صدر منه أو جلده ثلاث جلدات أو غير ذلك وفقا للمبررات التي يراها القاضي ، ومنها مثلا أن الأصل في المسلم أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبه والريبة ، وأن ما قام به المتهم من مشيه على شاطئ البحر وحده في وقت متأخر من الليل دون سبب مقبول عرفا أو عقلا يدل على أن المتهم لم يراع أحكام الشريعة التي أمرت بالبعد عن الشبهات الأمر الذي يقضي بالحكم على المتهم بسجنه أوجلده أو . .  أو . .  تعزيرا . على الرغم من أن المثال الذي ذكرته لم يكن واقعيا ولكنه قد يقرب الصورة إلى الأذهان، والذي أردت توضيحه هو أن جعل مصير وحريات الناس تحت رحمة اجتهادات فردية لا يحكمها سوى رأي أو ميل قاض تسيطر عليه الطبيعة البشرية التي تؤثر عليها العواطف والعادات والتقاليد والرواسب الفكرية والتربوية هو أمر لا ترضاه الشريعة الإسلامية ، ناهيك عن مخالفة القاعدة الشرعية والقانونية التي تنص على أنه ( لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص ) وهي قاعدة عظيمة تحتاج إلى بحث كامل ، وتطبيق هذه القاعدة التطبيق السليم يكفل رعاية الحقوق والحريات التي قد يتم المساس بها باستخدام سلاح ذي صبغة شرعية اصطلح عليه بسلطة القاضي التعزيرية. 

h1

وزير العدل يجري تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

اغسطس 5, 2007

21/07/1428 صدر قرار معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالموافقة على اقتراحات اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي شكلت بقرار من معاليه لتتولى دراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، حيث قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات في قرارات اللائحة التنفيذية والمقرة سابقاً وقد شملت الاقتراحات ثلاثة وعشرين موضوعاً على النحو التالي : ـ أولاً : تعديل الفقرة رقم (4/4) من المادة (116) بحيث تكون كالتالي : (( يقبل الطلب بالإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر إذا كان يتعذر حضوره , ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها )) . ثانيا ً: تعديل الفقرة رقم (11/3) بحيث تكون كالتالي : ” إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع المعاملة فيكون ذلك بخطاب من القاضي , وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ما لم يقتض ِ الأمر إرسال كامل المعاملة ” . ثالثا ً: تعديل الفقرة رقم (11/5) بحيث تكون كالتالي : (( إذا رفعت القضية للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختص بها فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي ، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز )) . رابعاً : تعديل الفقرة رقم (34/10/هـ) بحيث تكون كالتالي : ” للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج , وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها , فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً , وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره , ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ” . خـــامساً : إلغاء الفقرتين رقم (35/ 1) ورقم (35/2) . سادسا ً: تعديل الفقرة رقم (35/ 3) بحيث تكون كالتالي : ” في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك ” . سابعاً : تعديل الفقرة رقم (38/1) بحيث تكون كالتالي : ” القرية – إذا كانت مركزاً أو محافظة – وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها ” . ثامناً: تعديل الفقرة رقم (39/1) بحيث تكون كالتالي : ” ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقاً للنموذج المعتمد ” . تاسعاً: إضافة فقرة برقم (39/14) بحيث تكون كالتالي : ” مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية – الخلع والفسخ والنفقة والحضانة والزيارة ونحوها – لدى قاضٍ واحد وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا ” . عاشراً : إضافة فقرة برقم (68/5) بحيث تكون كالتالي : ” إضافة ما ذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر في القاضي للقضية سواءً بذكر رقم الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك , أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية ” . إحدى عشر : إضافة فقرة برقم (90/14) بحيث تكون كالتالي : ” فيما عدا حجج الاستحكام لا تسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة ” . إثنا عشر : إضافة فقرة برقم (82/8) بحيث تكون كالتالي : ” لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها ونحوها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة ” . الثالث عشر : تعديل الفقرة رقم (98/2) بحيث تكون كالتالي : ” يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء , وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك , ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية , وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع ” . الرابع عشر : يضاف إلى الفقرة رقم (192/4) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : ” لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك . الخامس عشر : يضاف إلى الفقرة رقم (196/1) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : ” توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام ” . السادس عشر : تعديل الفقرة رقم (231/11) بحيث تكون كالتالي : ” للقاضي الأمر – في ضبط القضية – بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله , وبحثاً عن أمواله , وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى , ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي , ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية ” . السابع عشر : يضاف فقرة جديدة برقم (231/13) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : ” إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى , ولا يحول دون ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه ” . الثامن عشر : تعديل الفقرة رقم (246/2) بحيث تكون كالتالي : ” تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواءً أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل , أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم . التاسع عشر : يضاف فقرة لتكون برقم(246/7) وتكون بعد الإضافة كالتالي : ” إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به”. العشرون : تعديل الفقرة رقم (252/2) بحيث تكون كالتالي : ” حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني , وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى ” . إحدى وعشرون : تعديل الفقرة رقم (252/ 14) بحيث تكون كالتالي : ” إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها , وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه ” . اثنان وعشرون : يضاف فقرة لتكون برقم (252/15) وتكون بعد الإضافة كالتالي : إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يمنع صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها ” . الثالث والعشرون : تعديل الفقرة رقم (254/ 1) بحيث تكون كالتالي : ” يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى ” .   

h1

تمسكن حتى تتمكن

اغسطس 4, 2007

 بعدما طردني في المرة الأولى بسبب دخولي قاعة المحاكمة وجلوسي للاستماع إلى إحدى الجلسات حتى يحين موعد قضيتي لدى الشيخ ، دخلت على استحياء مطأطئ رأسي فسألني هل حضر خصمك؟ فقلت: لا، قال: اجلس ، وتركني فترة من الزمن انشغل فيها بالكتابة واستقبال المراجعين مابين سائل و مجيب .  ثم التفت إلي وقال: سوف نؤجل الجلسة لحين إحضار خصمك، ثم عاد وقال لي بانفعال: ترا ما أسمحلك تعيدها ، وتصرفك هذا ما أقبله ، ولولا أني ظنيتك جاي مع أطراف الدعوى السابقة ولا ماكان خليتك تحضر معهم .  فقلت له بنبرة المسكين المستكين الجاهل المتواضع الذي لايفهم شيئا في القانون أو الشريعة:  ياشيخ . . . أنا آسف وأعتذر ولم يكن قصدي ولكن أتسمح لي أحسن الله إليك ؟  قال: نعم . قلت يوجد مقولة نسمع عنها أنهم يقولون إن الجلسات في المحاكم علنيه كيف يتم تطبيق هذا الأمر؟  فقال فضيلته: معناه أنك عندما تكون فاضي وماعندك شي وترغب انك تستفيد تجيني وتستأذن وبعدين أسمحلك ! ! ! !   قلت: جزاك الله خير وتبسمت له  ثم خرجت وهدفي اني ما أكون زعلت الشيخ .  بعد هذا الموقف ولله الحمد وأموري ماشيه وعلاقتي بالشيخ مليئة بالاحترام والتقدير ولكن . . . هل هذا هو الوضع الصحيح ؟ وهل التملق وادعاء الجهل هو طريقة المحامي الناجح ؟ وهل سيتغير الحال ؟ لست أدري . 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.